المحقق الكركي
436
جامع المقاصد
فكان وجود فرضه كعدمه . والصحة ، لأنه يصح قضاؤه عنه فصح فرضه . ويرجع نصفه إما إلى الزوج ، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه ، أو إلى الأجنبي ، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه ، وبالطلاق سقط وجوب النصف ، فيرد النصف إليه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه .